أ) إذا كان مغادرته يتعارض مع مصالح ضمان أمن الدولة - حتى إنهاء الظروف التي تتعارض مع المغادرة ؛
ب) إذا كانت هناك التزامات تعاقدية وتعاقدية فيما يتعلق بشخص يمنعه من السفر إلى الخارج للإقامة الدائمة - حتى يتم إنهاء الالتزامات ؛
ج) إذا تم رفع دعوى جنائية ضد الشخص - حتى نهاية الإجراءات أو اعتماد قرار من المحكمة بشأنه ؛
د) إذا أدين شخص بارتكاب جريمة - حتى يتم الحكم عليه أو إطلاق سراحه من العقوبة ؛
هـ) إذا تهرب الشخص من أداء الالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة - حتى نهاية أداء الالتزامات ؛
و) إذا قدم الشخص معلومات خاطئة عن نفسه ؛
ز) إذا تمت مقاضاة شخص في المحكمة - قبل صدور قرار المحكمة وتنفيذه.
إجراءات الطعن في إنكار الحق في المغادرة
يمكن أن يرفض المواطنون الأجانب رفض الحق في السفر إلى الخارج للأسباب المذكورة أعلاه ، وتأجيل الاستجابة خلال فترة زمنية محددة ، للسلطات العليا ، الذين يتعين عليهم تقديم إجابة في موعد لا يتجاوز شهرًا ، وإذا لم يوافقوا على ذلك قرار - في المحكمة.
إذا كانت هناك التزامات تعاقدية وتعاقدية فيما يتعلق بالشخص الذي يمنعه من السفر إلى الخارج للإقامة الدائمة - إلى أن يتم إنهاء هذه الالتزامات ، لا يخضع الرفض للاستئناف.